Site icon لاين نيوز

الحكومة توافق على 4 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي

اليوم الدكتور في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي؛ بشأن سلسلة من القرارات؛ هو:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن تخصيص قطعتين من أراضي الدولة بمنطقة وسط الفيوم بمحافظة الفيوم لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ومن المقرر استخدام هذه الأموال لإنشاء مشاريع إسكان اجتماعي في منطقة دمشق بمساحة تقدر بنحو 22839 فداناً و95946 متراً مربعاً، وفي منطقة حوارة بمساحة تقدر بنحو 14.3 فداناً و60221 متراً مربعاً.

2. وافق مجلس الوزراء على الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة لخدمات الدولة) بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف في مسلخ شبرا الخيمة بنظام الإيجار لصالح إحدى الشركات لمدة 5 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير ورفع كفاءة المسالخ الحكومية وإنشاء مسالخ جديدة لتعزيز ثقافة الذبح في هذه المرافق ودعم الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم الحمراء. كما يعكس ذلك التزام المحافظ بدعم الاستثمار وزيادة موارده المالية الخاصة والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات اجتماعية لسكان المباني المقامة على أراضى الدولة بطول 5.6 كم من مفارق الشرطة حتى مفترق السكة الحديد بالسعادة، والمخالفة لإنشاء طريق مزدوج وتطوير طريق الفردان/الصالحية، ضمن مشروع إنشاء محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل لتحسين كفاءة وجودة الطرق وربط المحافظات بالطرق الرئيسية بما في ذلك هذه الطرق الشريانية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم (334) لسنة 2004م بشأن إعادة تنظيم المديرية العامة للطرق والجسور. ونص مشروع القرار في مادته الأولى على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (6) من القرار المذكور نصها الآتي: “يكون هناك مساعدان أحدهما لبحوث المشروع والآخر للتنفيذ والمجالات ويصدر بتعيينهما ورواتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل”.

وفي المادة الثانية من مشروع القرار، تستبدل عبارة “نائبين لرئيس مجلس إدارة المؤسسة” بعبارة “أحد مديري المؤسسة” الوارد اسمه في تشكيل مجلس الإدارة في المادة (6) من القرار الجمهوري المشار إليه، وتستبدل عبارة “أحد النواب” بعبارة “واحد أو أكثر من شاغلي الوظائف الإدارية في المؤسسة” في المادة (334) المرقمة 2004/10 المذكورة.

Exit mobile version