مد خدمة المدرسين 3 سنوات بعد المعاش .. التعليم تحدد الشروط

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/952 بشأن إجراءات وأسس تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس في ملحقها رقم 12 بتاريخ 20 مارس 2025.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يجوز فصل أي عضو هيئة تدريس موجود من جميع وظائف التدريس في المدارس في تخصص الإدارة التربوية إذا دعت الحاجة الفعلية لذلك.
وتقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني بإعداد قائمة بهذه التخصصات بشكل دوري وتعلن عنها على الموقع الرسمي للوزارة.
يجب أن يقدم طلب التمديد إلى إدارة التعليم المختصة خلال السنة السابقة للتاريخ الذي يحدده أعضاء هيئة التدريس لبلوغ سن التقاعد، وعلى الأقل ستة أشهر من التاريخ المحدد لبلوغ هذا السن، مرفقاً بالوثائق التالية:
1- وثيقة من مديرية التربية والتعليم التي يتبعها المتقدم تفيد بأنه عمل مدرساً في مدرسة لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ التقديم.
2- وثيقة من مديرية التربية والتعليم التي يتبعها المرشح تبين حصول المرشح على تقرير سنوي (تأهيلي) عن السنوات الثلاث الأخيرة قبل تاريخ التقديم.
3- وثيقة من المجلس الصحي المختص تثبت أن حالته الصحية في مستوى يمنعه من الاستمرار في العمل وأنه لا يتعاطى المخدرات دون مبرر طبي.
وفي المادة الثانية من القرار نص على أن تحال طلبات تمديد المهلة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار إلى مديرية التربية المختصة شهرياً عن طريق مديريات التربية المختصة وترسل إلى اللجنة الدائمة التي يتم إنشاؤها بقرار من الوزير المختص بالتعليم والتدريب الفني ضمن المديرية العامة للوزارة.
وتتولى اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة فحص الطلبات المقدمة والتأكد من استيفائها للوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. في حالة وجود اختلاف بين المتقدمين يتم إجراء المفاضلة بينهم في كل مستوى إداري تعليمي وفقاً للضوابط التالية:
1- إجمالي عدد السنوات التي قضاها عضو هيئة التدريس فعلياً في التدريس.
2- أعلى درجة علمية مرتبطة بالعمل التربوي.
3- الحصول على أعلى درجة في تقرير تقييم الأداء خلال العامين السابقين لتاريخ التقديم.
وتقوم اللجنة بإعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس المستوفين للمؤهلات المطلوبة كل ستة أشهر. ويرفع الوزير المختص بالتعليم والتدريب الفني هذا الأمر إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يقرر رئيس الجمهورية أو من يفوضه إيقاف الشخص عن العمل لمدة سنة، ويجوز تمديد هذه المدة كل سنة بحد أقصى ثلاث سنوات.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يتم تجديد الخدمة وفقاً للإجراءات والأسس التالية:
وعلى عضو هيئة التدريس أن يتقدم بطلب تجديد التمديد إلى إدارة التعليم المختصة قبل شهرين على الأقل من نهاية مدة التمديد أو التجديد مرفقاً به المستندات التالية:
وثيقة من مجلس الصحة المعتمد تفيد بأنه يتمتع بالقدرة البدنية على مواصلة العمل وأنه خال من المخدرات، باستثناء التقرير الطبي الذي يمنح الإذن.
وثيقة يتم الحصول عليها من الإدارة التعليمية المختصة تثبت نجاح الطالب في دراسته خلال فترة التمديد أو التجديد.
وتقدم إدارات التعليم المختصة طلبات التجديد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. وتقوم الهيئة بإعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تنطبق عليهم شروط التجديد. ويرفعه الوزير المختص بالتعليم والتدريب الفني إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وفي المادة الخامسة من القرار نصت على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس الذين مددت مدة خدمتهم وفقاً لأحكام هذا القرار الترقية أو تكليفهم بمهام إدارية أو إرشادية أو التقدم لوظيفة إدارية أثناء مدة التمديد.
وتنص المادة السادسة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.